"وعن مكامعة الرجل الرجل"، وهي المضاجعة.
"بغير شعار"؛ أي: بغير اللباس.
"ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم"، فإن عادة الجهال من الرجال أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من الحرير لتليين الأعضاء.
"أو يجعل على منكبيه حريرا"؛ أي: علم حرير زائدا على قدر ما رخص فيه.
"مثل الأعاجم"، فأما العلم بقدر الرخصة، أو سوى الثوب من الحرير فلا بأس به، وكان ابن عمر يكره أعلام الحرير في الثياب.
"وعن النهبى" بضم النون، اسم ما نهب به؛ يعني: من إغارة أموال المسلمين.
"وركوب النمور"، جمع نمر؛ أي: ركوب جلودها لما فيه من الزينة والخيلاء، أو لأنها زي العجم، أو لما عليها من الشعور فإنها لا تطهر بالدباغ.
"ولبس الخاتم" من الفضة؛ لأنه زينة محضة.
"إلا لذي سلطان"، فإنه محتاج إليه لختم الكتاب، وفي معناه كل محتاج إلى ذلك، قيل: المراد بالنهي التنزيه، أو القدر المشترك بينه وبين التحريم، وقيل: منسوخ بدليل الصحابة في عصره - صلى الله عليه وسلم - وعصر خلفائه بلا نكير.
* * *
3366 - عن علي - رضي الله عنه - قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي والمياثر".
وفي رواية: عن مياثر الأرجوان.