تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"عن مسألة"؛ أي: عن سؤال.

"وكلت إليها" على بناء المجهول وتخفيف الكاف؛ أي: خليت والإمارة، ولم تعن على حكمك.

"وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها" على بناء المجهول؛ أي: أعانك الله على تلك الإمارة، وحفظك عن الإثم فيها.

"وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها": كما إذا حلف ألا يكلم والده.

"فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير": وهذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال الشافعي وأحمد.

"وفي رواية: فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك": وهذا يدل على جواز تقديم الحنث على الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.

* * *

2555 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل"، والخلاف في التكفير بالمال؛ لأن التكفير بالصوم لا يجوز تقديمه على الحنث عند الشافعي أيضا.

* * *

2556 - وقال: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٩٨