"عن مسألة"؛ أي: عن سؤال.
"وكلت إليها" على بناء المجهول وتخفيف الكاف؛ أي: خليت والإمارة، ولم تعن على حكمك.
"وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها" على بناء المجهول؛ أي: أعانك الله على تلك الإمارة، وحفظك عن الإثم فيها.
"وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها": كما إذا حلف ألا يكلم والده.
"فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير": وهذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال الشافعي وأحمد.
"وفي رواية: فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك": وهذا يدل على جواز تقديم الحنث على الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.
* * *
2555 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".
"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل"، والخلاف في التكفير بالمال؛ لأن التكفير بالصوم لا يجوز تقديمه على الحنث عند الشافعي أيضا.
* * *
2556 - وقال: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه".