تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله تعالى عنهم -: أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه "، أما عقوبة المال في نفسه تأديبا له على سوء صنيعه؛ فلا خلاف فيه، وأما في ماله؛ فقال بعض بظاهر الحديث، وقال أحمد: يحرق ماله غير حيوان ومصحف، ولا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين، يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.

وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإيكافه دون دابته ونفقته وسلاحه وثيابه الذي عليه.

وعندنا والشافعي ومالك: لا يحرق شيء من متاعه، بل يعزر، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب.

* * *

3063 - عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يكتم غالا فإنه مثله".

"عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: من يكتم غالا"؛ أي: يستره، ولا يظهر [ه] عند الأمير.

"فهو مثله"؛ أي: الكاتم مثل الغال في الإثم.

* * *

3064 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء المغانم حتى تقسم.

"عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٤٤٨