"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله تعالى عنهم -: أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه "، أما عقوبة المال في نفسه تأديبا له على سوء صنيعه؛ فلا خلاف فيه، وأما في ماله؛ فقال بعض بظاهر الحديث، وقال أحمد: يحرق ماله غير حيوان ومصحف، ولا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين، يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإيكافه دون دابته ونفقته وسلاحه وثيابه الذي عليه.
وعندنا والشافعي ومالك: لا يحرق شيء من متاعه، بل يعزر، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب.
* * *
3063 - عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يكتم غالا فإنه مثله".
"عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: من يكتم غالا"؛ أي: يستره، ولا يظهر [ه] عند الأمير.
"فهو مثله"؛ أي: الكاتم مثل الغال في الإثم.
* * *
3064 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء المغانم حتى تقسم.
"عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله