تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحسان:

2838 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

"من الحسان":

" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم -: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بينهما والقسمة تقطع الشركة" (¬1).

* * *

2839 - عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم يكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: "من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار"، فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي، فقال: "لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه". ويروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الحديث: "إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه".

"عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما إليه في مواريث": جمع موروث؛ يعني: تداعيا في أمتعة، فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورثي، وقال الآخر كذلك.

"لم يكن لهما بينة إلا دعواهما"، (إلا) هذه بمعنى غير، ويجوز أن يجعل استثناء منقطعا.

"فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار"

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٢٩١