# ولرسوله، فقال: نعما"، (ما) بمعنى شيئا، والباء في "بالمال" زائدة؛ أي: نعم الشيء المال "الصالح للرجل الصالح"؛ أي: لا بأس بجمع المال الحلال، وفي وصف المال بالصالح إيماء إلى أنه إذا كان يؤدى منه حقوق الله تعالى.
* * *
AUTO 5 - باب الأقضية والشهادات
(باب الأقضية والشهادات)
من الصحاح:
2827 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
"من الصحاح":
" عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم"؛ يعني: لا يدفع إلى المدعي ما ادعاه بمجرد دعواه.
"ولكن البينة على المدير واليمين على المدعى عليه" والحديث بعمومه حجة على مالك في أن اليمين إنما يتوجه على المدعى عليه المنكر بشرط أن يكون بينه وبين المدعي مخالطة أو مداينة بشهادة شاهدين أو شاهد.
* * *
2828 - وقال: "من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها