تخطَّ إلى المحتوى

2721 - عن أبي رمثة المخزومي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترت اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخالك سرقت؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع وجيء به فقال: "استغفر الله وتب إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا.

"عن أبي رمثة المخزومي: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بلص"؛ أي: سارق "قد اعترف"؛ أي: أقر بسرقته "اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما إخالك"؛ أي: أظنك "سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا" شك من الراوي.

"فأمر به فقطع" وهذا يدل على أن للإمام أن يعرض للسارق بالرجوع وأنه لو رجع بعد اعترافه سقط القطع كما في حد الزنا، وهو أصح القولين.

"وجيء به"؛ أي: بالسارق "فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: اللهم تب عليه، ثلاثا"؛ أي: ثلاث مرات.

* * *

AUTO 4 - باب حد الخمر

(باب حد الخمر)

من الصحاح:

2722 - عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين.

وفي رواية عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.