# المدلول عليه بالحدود "مخرج"؛ أي: عذر في دفعه "فخلوا سبيله فإن الإمام": الفاء للتعليل؛ يعني: ادفعوها ما استطعتم. قبل أن تصل إلى الإمام، فإن الإمام "أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"؛ يعني: إن يسلك سبيل الخطأ في عفو الذنب الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحد إذا وصل إلى الإمام وجب عليه الإنفاذ.
"ولم يرفع بعضهم"؛ أي: هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "وهو الأصح".
* * *
2695 - عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: استكرهت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه هل جعل لها مهرا.
"وعن وائل بن حجر أنه قال: استكرهت امرأة"؛ أي: جامعها رجل بالإكراه.
"على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"؛ أي: في زمانه.
"فدرأ"؛ أي: دفع.
"عنها الحد" لكونها مكرهة.
"وأقامه"؛ أي: الحد.
"على الذي أصابها"؛ يعني: أمر بحد الرجل فحد.
"ولم يذكر"؛ أي: الراوي.
"أنه هل جعل لها مهرا" فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه؛ لثبوت وجوبه بأحاديث أخرى.
* * *