تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أو ينفى من الأرض"، معناه: ينفى من بلد إلى بلد، لا يزال يطلب وهو هارب فزعا، وقيل: ينفى من بلده.

"أو يقتل نفسا، فيقتل بها".

* * *

2670 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما".

"عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"؛ أي: يخوفه بقطع الطريق ونحوه.

* * *

2671 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره".

"عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من أخذ أرضا بجزيتها"، الجزية في الأصل: المال الذي يؤخذ من أهل الذمة عن رؤوسهم، والمراد بها هنا: الخراج المؤدى عن أرض ما، كأنه لازم لصاحبها لزوم الجزية للذمي، فأجري مجرى المأخوذ عن الرؤوس.

"فقد استقال هجرته"، قيل: معنى الحديث: أن من أخذ أرضا وضع عليها الخراج وتركها في يد ذمي ليحمله عنه، فكأنه استقال هجرته؛ أي: إسلامه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ١٧٨