تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"على من سواهم" من الكفرة.

"يجير عليهم"؛ أي: يعطي الأمان على الكفرة "أدناهم" منزلة، كالعبد والنسوان.

"ويرد عليهم أقصاهم"؛ أي: يرد عليهم الغنيمة أبعدهم.

"وترد سراياهم" جمع: سرية، وهي قطعة من الجيش تفرد لهم.

"على قعيدتهم": وهي الجيوش المتأخرة عن القتال، النازلة بدار الحرب، المنتظرة عود السرية إليها؛ يعني: ترد ما غنمت سراياهم المبعوثة إلى العدو على القاعدين من حصتهم؛ لأنهم كانوا ردءا لهم، قيل: هذا كالتفسير لقوله: (ويرد عليهم أقصاهم)، وفيه نظر؛ لأنه محض تكرار، والصواب أن يحمل قوله: (ويرد عليهم) على أن يرد الأمان عليهم أقصاهم درجة، وهو الإمام.

"لا يقتل مؤمن بكافر": تقدم البيان فيه في (حسان كتاب القصاص) في حديث علي - رضي الله تعالى عنه -.

"دية الكافر نصف دية المسلم"، بهذا قال مالك.

"لا جلب ولا جنب": تقدم بيانه في (باب الزكاة).

"ولا تؤخذ صدقاتهم"؛ أي: زكاتهم "إلا في دورهم".

"ويروى: دية المعاهد": وهو إما متأبد العهد كحاقن دمه بالجزية، وإما إلى مدة إذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان.

"نصف دية الحر".

* * *

2625 - عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قضى

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ١٤٧