# الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. وفي رواية: وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس.
"عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا"؛ أي: قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله، يقال: عبطت الناقة وأعبطها واعتبطتها: إذا نحرتها بغير علة.
"فإنه قود يده"؛ أي: يقتص منه بما جنته يده من القتل، فكأنه مقتول يده قصاصا.
"إلا أن يرضى أولياء المقتول": وذلك بترك القصاص والعفو عنه.
"وفيه"؛ أي: وفي الكتاب: "أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جدعه" على بناء المجهول؛ أي: استؤصل قطعه، والجدع: قطع الأنف، ويجوز على بناء الفاعل؛ أي: أوعبه الجادع، فكان الفعل مسندا إليه، والمراد: إبلاغ الجدع غايته بالاستئصال= "الدية مئة من الابل.
وفي الأسنان" جمع: السن "الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين"؛ أي: الخصيتين؛ يعني: في قطعهما "الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب"؛ أي: في الظهر؛ أي: في ضربه بحيث انقطع ماؤه "الدية، وفي العينين الدية،