من الحسان:
2619 - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلطة، منها أربعون خلفة في بطوبها أولادها".
"من الحسان":
" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ألا" - حرف تنبيه - "إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا": وإنما وصف - صلى الله عليه وسلم - هذا العمد بالخطأ؛ لقصور في آلته، فإنها لا تتلف إلا نادرا.
"مئة من الإبل مغلظة": وهذا يدل على أن دية شبه العمد، وإن كانت معجلة من جهة كونها على العاقلة ومؤجلة إلى ثلاث سنين، فهي مغلظة من جهة كونها مثله، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة.
"منها أربعون خلفة"؛ أي: ناقة حاملة.
"في بطونها أولادها": تأكيد؛ لأن الخلفة لا تكون إلا حاملة، أو هو تفسير للخلفة، وهذا بيان لوجه التغليظ، ودفع لوهم جريان سائر أنواع التغليظ الذي في العمد المحض من قتل الجاني وأخذ الدية منه دون عاقلته وحالة لا مؤجلة، بخلاف شبه العمد.
* * *
2620 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية، مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي