تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ضعيف"؛ أي: هذا الحديث ضعيف، لا يقاوم ما مر من حديث ابن عباس: "ولا يقاد بالولد الوالا"، وقيل: كان هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ.

* * *

2609 - عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه".

"عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال - عليه الصلاة والسلام -: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده"؛ أي: قطع أطرافه "جدعناه" ومن أخصى عبده"؛ أي: سل خصيته "أخصيناه"، قيل: هذا على سبيل الزجر؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك، كما قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه"، ثم قال في الرابعة أو الخامسة: "فإن عاد فاقتلوه"، ولم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا، وتأوله بعضهم على العبد المعتق؛ لأنه يسمى عبده عرفا باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.

* * *

2609/ -م - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قتل" - ببناء الفاعل - "متعمدا دفع" - ببناء المفعول؛ أي: القاتل - "إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية،

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ١٣٤