تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض"؛ أي: لم يقدر "لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود" بعد اجتهاده في هذه المسألة شهرا: "لها مثل صداق نسائها، لا وكس" بفتح الواو وسكون الكاف؛ أي: لا نقصان، "ولا شطط"؛ أي: لا زيادة، "وعليها العدة ولها الميراث"، فلما قضى قال: فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

"فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله في" تزويج "بروع بنت واشق امرأة منا"؛ أي: من قومنا "بمثل ما قضيت، ففرح بها"؛ أي: بالقضية أو الفتيا "ابن مسعود" لكون اجتهاده موافقا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام.

والحديث يدل على تقدير المهر بالموت وإن لم يفرض المهر، وعلى ثبوت التوريث بين الزوجين ولو قبل الدخول، وعلى وجوب العدة بالموت على الزوج ولو قبله.

* * *

AUTO 8 - باب الوليمة

من الصحاح:

2391 - عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "ما هذا؟ "، قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٩٢