تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لك"، غريب.

"وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك"؛ أي: مصاحبا لك "يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين" وذلك قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء: 11] وكلمة (فوق) صلة، كما في قوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ فمعناه: فإن كن اثنتين فما فوقهما.

"وأعط أمهما الثمن" وذلك قوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾.

"وما بقي فهو لك"؛ أي: بالعصوبة، وهذا أول ميراث قسم في الإسلام.

"غريب".

* * *

2271 - وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في بنت، وبنت ابن، وأخت لأب وأم: أقضي فيهن بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

"وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى رسول الله: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين" نصب على أنه مفعول له؛ أي: لتكميل الثلثين، "وما بقي فللأخت" لكونها عصبة مع البنات.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٢٥