تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقيل: أي: فليأت إلينا، أو: فإلينا مرجعه.

* * *

2253 - وقال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها"؛ أي: أعطوا ذوي السهام سهامهم؛ يعني: يقدم صاحب الفرض على العصبة في التوريث.

"فما بقي" من سهام أصحاب الفروض "فهو لأولى رجل ذكر"؛ أي: لأقرب رجل من عصبات الميت، والمراد به: قرب النسب، قيل: ذكر الذكر للتأكيد، وقيل: للاحتراز عن الخنثى المشكل، فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزما، بل يعطي القدر المتيقن وهو الأقل على تقديري الذكورة والأنوثة، وقيل: لبيان أن العصبة ترث صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ذكرا، بخلاف عادة الجاهلية.

* * *

2254 - وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

"وعن أسامة قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وبه أخذ عامة العلماء، وإنما لم يرث كل منهما من الآخر لانقطاع الولاية بينهما، وهذا حجة ونص على من قال: المسلم يرث الكافر كنكاحه الكتابية.

* * *

2255 - وقال: "مولى القوم من أنفسهم".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥١٨