2158 - وقال: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؛ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم".
"وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم" الاستفهام بمعنى الإنكار "أن يؤتى مشربته" بفتح الميم وضم الراء وفتحها: الغرفة، وهي بيت فوقاني يوضع فيها الطعام وغيره.
"فتكسر خزانته فينتقل"، وفي بعض النسخ (فينتثل) على صيغة المجهول؛ أي: يستخرج "طعامه" ويؤخذ، "فإنما يخزن"؛ أي: يحفظ "لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم" مفعول (يخزن)؛ يعني: ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزانتكم التي تحفظ طعامكم، فمن حلب مواشيهم فكانه كسر خزانتهم، ودرق منها شيئا.
* * *
2159 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول: "غارت أمكم"، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها.
"عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض نسائه" يقال: هي عائشة، "فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين"؛ أي: إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: هي صفية.