تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2059 - قال جابر - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.

"وقال جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها"؛ أي: مقدارها.

"بالكيل المسمى"؛ أي: المعلوم صفة الكيل.

"من التمر": حال منه، يعني: نهى عن بيع الصبرة المجهولة مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد.

* * *

2060 - عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل".

"عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها"؛ أي: ميزت الذهب من الخرز.

"ووجدتها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت للنبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: لا تباع"؛ أي: القلادة.

"حتى تفصل"؛ أي: تميز ما فيها من الخرز، فإذا ميز ذهبها يباع بالذهب متماثلا.

* * *

من الحسان:

2061 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليأتين على الناس

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤٠٩