تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وساقيها، وبائعها، وأكل ثمنها، والمشتري لها"؛ أي: الذي اشتراها.

"والمشترى له"؛ أي: الذي تشترى له بالوكالة.

* * *

2032 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".

"وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها"؛ أي: مشتريها.

"وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".

* * *

2033 - وعن محيصة - رضي الله عنه -: أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال: "اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".

"عن محيصة: أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام"؛ أي: في أجرته، والإجارة: اسم للأجرة.

"فنهاه - عليه الصلاة والسلام -، عن أكلها.

"فلم يزل يستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك"؛ أي: اصرف ما تكتسب بالحجامة في علف ناضحك، وهو البعير الذي يستقى به الماء.

"وأطعمه رقيقك"، والأكثرون على أنه نهي تنزيه عن الكسب الدنيء.

* * *

2034 - وعن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وكسب الزمارة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٩٣