تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1504 - وروي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك".

"وروي عن عمر: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك": وهذا دليل أن نذر الجاهلية إذا وافق حكم الإسلام كان معمولا به واجبا وفاؤه بعد الإسلام، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح.

* * *

من الحسان:

1505 - عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين.

"من الحسان":

" عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العائم المقبل اعتكف عشرين": وهذا يدل على استحباب قضاء ما فاته من السنن المؤقتة.

* * *

1507 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل في معتكفه.

"وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل في معتكفه": في موضع اعتكافه.

فيه: بيان أن المعتكف يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وعليه أحمد.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٥٦٤