تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وقال أبو سعيد الخدري: نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صوم يوم الفطر والنحر": اتفقوا على حرمة صوم يوم العيد، ولو نذره لا ينعقد عند الأكثر، وقال أصحاب الرأي: ينعقد، وعليه صوم يوم آخر.

* * *

1463 - وقال: "لا صوم في يومين: الفطر، والأضحى".

"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا صوم في يومين: الفطر والأضحى".

* * *

1464 - وقال: "أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله".

"عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب": اتفقوا على حرمة صومها، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

والتشريق لغة: جعل اللحم قديدا، والفقراء يقددون ما يعطون من لحوم الأضاحي في هذه الأيام، فسميت بها، وإنما حرم صوم يومي العيد وأيام التشريق؛ لأن الناس أضياف الله فيها.

"وذكر الله"؛ أي: أيام ذكر الله، حتى لا ينسى العبد فيها حق الله، ويستغرق في حظوظ نفسه، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: 203].

* * *

1465 - وقال: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٥٤٢