تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1434 - عن شداد بن أوس قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال المصنف رحمه الله: وتأوله بعض من رخص في الحجامة، أي: تعرضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم.

"وعن شداد بن أوس أنه قال: رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت"؛ أي: مضت "من رمضان، قال: أفطر الحاجم والمحجوم"؛ أي: صار ذا فطر، استدل أحمد بهذا على أنه يبطل صومهما.

"قال الشيخ الإمام محيي السنة: وتأوله"؛ أي: هذا الحديث.

"بعض من رخص في الحجامة؛ أي تعرضا"؛ أي: الحاجم والمحجوم.

"للإفطار": كما يقال: أهلك فلان نفسه إذا: كان يتعرض للمهالك.

"المحجوم للضعف"؛ أي: لحصول الضعف فيه.

"والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء" من الدم "إلى جوفه بمص الملازم": جمع ملزمة بكسر الميم، وهي: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم.

* * *

1435 - وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله"، ضعيف.

"وروي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله": هذا على

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٥٢٧