تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه إنزال المني، بخلاف الشاب.

* * *

1428 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقض"، ضعيف.

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذرعه القيء"؛ أي: سبقه وغلبه في الخروج.

"وهو صائم، فليس عليه قضاء"؛ لأنه لا تقصير منه.

"ومن استقاء عمدا"؛ أي: طلب القيء، وأخرجه باختياره.

"فليقض": اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والأكثرون على أنه لا كفارة عليه.

"ضعيف".

* * *

1429 - عن معدان بن أبي طلحة، أن أبا الدرداء حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال ثوبان: صدق، وأنا صببت له وضوءه.

"وعن معدان بن أبي طلحة: أن أبا الدرداء حدثه"؛ أي: أخبره.

"أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاء"؛ أي: قاء عمدا، "فأفطر"، وكان صومه صوم التطوع.

"قال ثوبان: صدق، وأنا صببت له وضوءه": بالفتح؛ أي: ماء وضوئه؛ أي: سكبت الماء على يده حتى غسل يديه وفمه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٥٢٤