تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم": فأجازه، فهذا صريح في أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إليه.

* * *

من الحسان:

1388 - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله!، ولا الطعام؟، قال: "ذاك أفضل أموالنا".

"من الحسان":

" عن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع": بفتح الواو.

"ألا": حرف تنبيه.

"لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك"؛ أي: الطعام "أفضل أموالنا": فإذا لم يجز التصدق بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف يجوز بالطعام الذي هو أفضل؟! * * *

1389 - وعن سعد - رضي الله عنه - قال: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة: إنا كل على آبائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟، قال: "الرطب تأكلنه، وتهدينه".

"وعن سعد أنه قال: لما بايع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - النساء، قالت امرأة: إنا كل ": بفتح الكاف وتشديد اللام؛ أي: ثقل وعيال.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٤٩٦