# تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
"من الصحاح":
" عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير": وهذا يدل على فرضية صدقة الفطر، وعليه الأكثر، وذهب بعضهم إلى وجوبها.
"على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة": وهذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور.
1281 - وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أوصاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
"وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام"؛ أي: حنطة، وفي هذا حجة للشافعي في إيجابه صدقة الفطر من الحنطة صاعا.
"أو صاعا من أقط": بالفتح ثم الكسر: هو الكشك إذا كان من اللبن.
"أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب": (أو) هذه للتنويع لا للتخيير، فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف؛ يعني: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا، وفي الأقط خلاف، ظاهر الحديث يدل على جوازه.