# فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟، قال: "بآمين".
"وعن أبي زهير النميري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح"؛ أي: بالغ "في المسألة من الله تعالى"؛ أي: في الدعاء والسؤال منه تعالى.
"فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: أوجب"؛ أي: أوجب إجابة دعائه.
"إن ختم"؛ أي: المسألة.
"فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين": وهذا يدل على أن من دعا يستحب أن يقول بعد دعائه: آمين، وإن كان الإمام يدعو للقوم يكفي له تأمين القوم.
* * *
601 - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين.
"عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين"؛ أي: قرأ بعضها في ركعة وبعضها الآخر في أخرى، وذلك يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ قليلا منها في الركعة الأولى، فأدرك بذلك الركعة في الوقت، ثم قرأ باقيها في الثانية، ولا بأس بوقوع الثانية خارجة منه.
أو أطلق الراوي (سورة الأعراف) وأراد بعضها، هذا إن قلنا: إن وقت المغرب مضيق، وإلا كان ذلك لبيان الجواز واتساع الوقت، كما قال به قوم.
* * *