"أفأنقضه" وأفرقه "لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي"؛ أي: تصبي.
"على رأسك" بالكف "ثلاث حثيات" أو بظرف ثلاث مرات، وليس المراد منه الحصر في ثلاث، بل إيصال الماء إلى الشعر، فإن وصل إلى ظاهره وباطنه بمرة، فالثلاث سنة، وإلا فالزيادة واجبة حتى يصل إليها، ولا يجب نقض الضفائر إذا تخللها الماء، وإلا فيجب، وعند النخعي يجب مطلقا.
"ثم تفيضين"؛ أي: تصبين.
"عليك الماء"؛ أي: على سائر أعضائك.
"فتطهرين"؛ أي: فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرة.
* * *
299 - وقال أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
"وقال أنس: كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يتوضأ بالمد"، وهو رطل وثلث رطل بالبغدادي، أو رطلان على اختلاف في مقدار الصاع.
"ويغتسل بالصاع": وهو أربعة أمداد وكان غسله يصل "إلى خمسة أمداد".
* * *
300 - وعن معاذة رضي الله عنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني، فأقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان.