2746- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ, وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا, أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ وَلاَ يَرِثُ (1)، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًا، لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ (2).
(1) في نسخة باريس، وطبعَتَي عبد الباقي، والمكنز: «يورث».
(2) لم يرد هذا الحديث في نسخة التيمورية، ولا ذكره المِزِّي في «تحفة الأشراف» (8712)، من رواية ابن ماجة.
وهو ثابت في نسخ: مراد، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وجميع طبعات الكتاب. واستدركه ابن حَجَر على المزي في «النكت الظراف». وأورده البوصيري في «مصباح الزجاجة» الورقة (176)، ورقم (972)، طبعة دار الجنان، وقال: [وهذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المزي، وهو وارد عليه، وقد ألحقته في الأطراف].