تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14- بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

2745- حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا, لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ (1).

(1) لم يرد هذا الحديث في النسخة التيمورية الخطية، و«تحفة الأَشراف» (8731)، ولم يستدركه ابن حَجَر على المِزِّي في «النكت الظراف»، وهو ثابت في النسخ الخطية: مراد، وباريس، والمحمودية، والأَزهرية، وطبعات الجيل والرسالة، والصديق، ونسبه البوصِيري لابن ماجة في «إِتحاف الخِيرَة المَهَرة» (1/460).

جامع السنن · الصفحة ٢٧٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٧٧٩