تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أَبواب الشُّفْعَة

1- باب مَن بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

2492- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ, قَالاَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.

جامع السنن · الصفحة ٢٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٥٢٦