2036- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ثلاثاً (1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ سُكْنَى لَكِ، وَلاَ نَفَقَةَ.
(1) هكذا في نسخ: المحمودية، والتيمورية، والأزهرية، وطبعَتَي المكنز، والصِّدِّيق. وأما في طبعَتَي الجيل والرسالة، فسقط قولها: «ثلاثاً».
جامع السنن · الصفحة ٢٠٦٥