10- باب المُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
2035- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَةً.
جامع السنن · الصفحة ٢٠٦٤