6- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ
1793- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ.
جامع السنن · الصفحة ١٨٢١