تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5- بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً

1792- حَدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (1).

(1) «مصباح الزجاجة» (648)، طبعة دار الجنان.

جامع السنن · الصفحة ١٨٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٨٢٠