تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1651- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وحَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ, فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ.

جامع السنن · الصفحة ١٦٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٦٧٩