5- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ (1) يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلاَّ مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ
1650- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ.
(1) في طبعَتَي المكنز، والصِّدِّيق: «عن أن».
جامع السنن · الصفحة ١٦٧٨