تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

997 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع قال: حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال: فالمال للبائع إلا أن يشترط المشتري)).

998 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن سعدان الكوفي قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلا مؤبرا أو مملوكا له مال: فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٧٧٣