تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

772#

994 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو بكر القاسم بن عيسى العصار بدمشق قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا جدي شعيب، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال: فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)).

995 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد بن عمر الحمصي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عكرمة بن يزيد الألهاني قال: حدثنا الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا من بعد أن أبرت: فثمر النخل للبائع، إلا أن يشترط المشتري)).

996 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا الحسين بن القاسم قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا عباد بن صهيب قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا #773# أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال: فماله وثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٧٧٢