تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1062 - وأخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا خالي أبو علي قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست قال: أخبرنا القاضي عمر قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر قال: حدثنا الحسين بن محمد بن علي الأزدي قال: حدثنا أبو يوسف وأسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة يمين)).

AUTO أبو حنيفة، عن المنهال بن خليفة

1063 - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر الخياط الحنبلي المقرئ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني قال: حدثنا الحسين بن عمر بن أبي الأحوص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو حنيفة، عن المنهال بن خليفة، عن سلمة بن تمام، عن أبي القعقاع الجرمي، عن ابن مسعود #811# رضي الله عنه قال: ((حرام أن تؤتى النساء في المحاش)).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٨١٠