تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه عمر بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده" (¬1).

وعمر هذا منكر الحديث ضعيفه، وهذا الحديث ذكره أبو أحمد] (¬2).

وذكر الدارقطني أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة (¬3).

في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين، وهذا الإسناد حجازي.

وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر الرقبة (¬4).

وإسحاق بن فروة متروك، ذكر حديثه الدارقطني أيضا، ولا يصح في هذا شيء.

ومن مراسيل أبي داود عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه" (¬5).

وقد أسند من حديث بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف عندهم، ذكر هذا أبو أحمد بن عدي (¬6).

الدارقطني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٧١