تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهو كثير الخطأ على هشام ضعيف الحديث.

الترمذي، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" (¬1).

قال: حديث حسن صحيح.

AUTO باب الحد في الخمر

مسلم، عن حصين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي (¬2).

وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين (¬3).

وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٠٠