تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الآخر يقتل الذي قتله ويحبس الذي أمسك" (¬1).

رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر هكذا.

وروى معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلا، والإرسال أكثر.

البزار، عن أبى إسرائيل الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد قتيل أو ميت بين قريتين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما، فوجدوه أقرب إلى إحداهما بشبر، وكأني أنظر إلى شبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني إلى أقرب إحداهما، فألقاه إلى أقربهما (¬2).

قال: وأبو إسرائيل ليس بالقوي وإنما يكتب من حديثه ما لا يحفظ عن غيره. كذا قال.

وقد وثقه ابن معين.

وأما النسائي فقال فيه: ليس بثقة، وكان يسب عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وقد روى هذا الحديث أيضا الصبي بن الأشعث بن سالم السلولي قال: سمعت عطية العوفي عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين. . . . الحديث.

ذكره أبو أحمد قال: ولم أعرف للمتقدمين كلاما في الصبي إلا أني ذكرته لما أنكرت من روايته. كذا قال في الصبي (¬3).

وقال فيه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.

وعطية أيضا لا يحتج به وإن كان قد روى عنه كثير من الجلة، وهذا الحديث لا يصح من وجه من الوجوه.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٧٢