تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه أو مثل به مثل (¬1).

حديث ابن عمر ذكره العقيلي في إسناده عمر بن عيسى الأسدي القرشي وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد وكذلك الكلام فيه.

الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه (¬2).

وعن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد الوالد بالولد" (¬3).

وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد" (¬4).

حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.

وذكر الدارقطني عن علي قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد (¬5).

وفي إسناده جابر الجعفي وليس بمتصل أيضا.

[وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل حر بعبد" (¬6).

في إسناده جويبر عن الضحاك مقطوع وضعيف.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٧٠