تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأرسله أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن البيلماني.

وقد أسند عن ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح من أجل ابن البيلماني.

والصحيح حديث علي رضي الله عنه في أن: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬1).

النسائي، عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه" (¬2).

قال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بهذا. وقال البخاري: أنا أذهب إليه.

وقال غيره: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.

أبو داود، عن سوار أبي حمزة وكان ثقة قال: نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ويحك ما لك؟ " فقال: شر، أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علي بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فأنت حر" فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: "على كل مؤمن" أو: "على كل مسلم" (¬3).

قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، والذي جبه زنباع.

وذكر البزار عن ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مثل بمملوكه فهو حر وهو مولى الله ورسوله، والناس على شروطهم ما وافق الحق" (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٦٩