تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الرزاق: المفرح هو الذي يكون عليه العقل في ماله خاصة (¬1).

مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬2).

أبو داود، عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: [رجل] زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها" (¬3).

وعن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فامر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

وقد تقدم في الجهاد بأتم من هذا.

البخاري، عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬5).

وذكر أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من أوفى بذمته" (¬6).

هكذا رواه مرسلا.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٦٨