تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من الجرح حتى ينتهي (¬1).

النسائي، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه من ذنوبه بقدر ذلك" (¬2).

أبو داود، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (¬3).

وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم مصدقا فلاحاه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: القود يا رسول الله، قال: "لكم كذا وكذا" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم". فقالوا: نعم، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن هؤلاء أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ " قالوا: لا فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم، قال: "إني خاطب الناس ومخبرهم برضاكم؟ " قالوا: نعم، فخطب الناس النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أرضيتم؟ " فقالوا: نعم (¬4).

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: أن لا يتركوا مفرحا أن يعينوه من فكاك أو عقل (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٦٧