تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يخطب فقام في الشمس، فأمر به فحول إلى الظل (¬1).

وعن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم" (¬2).

هكذا رواه منقطعا من حديث مخلد بن خالد وابن السرح قالا: نا سفيان عن محمد بن المنكدر، إلا أن مخلدا قال: "إذا كان أحدكم في الفيء".

ورواه أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقعد الرجل بين الظل والشمس وقال: "إنه مقعد الشيطان" (¬3).

وإسناد أبي داود هو المشهور، وعبد الله بن محمد بن المغيرة ليس بقوي.

وأحسن ما في هذا الباب حديث أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر بأن يحتبي في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، وأما الملبسان فأحدهما المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر فهو أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء (¬4).

وأبو المنيب وثق وضعف، وحديثه هذا ذكره أبو أحمد وغيره.

وذكره أبو داود عن أبي الخصيب زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٢٤