تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" (¬1).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم فقل: وعليك" (¬2).

وعن عروة عن عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟! قال: "قد قلت وعليكم" (¬3).

وفي رواية: "قد قلت عليكم" بغير واو (¬4).

الترمذي، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا" (¬5).

وذكر أبو أحمد من حديث إبراهيم بن هانئ وهو مجهول عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ أو ليغسل يده" (¬6).

رواه عن إبراهيم بقية بن الوليد وليس بابراهيم بن هانئ النيسابوري نزيل بغداد، ذلك ثقة معروف.

وذكر أبو أحمد أيضا من حديث عنبسة بن سعيد القطان عن هشام بن

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢١٧