تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اليمنى ثنتين وفي اليسرى ثنتين وواحدة بينهما.

قال ابن سيرين: هكذا الحديث وإنما أحب أن يكون في هذه ثلاث وفي هذه ثلاث وواحدة بينهما (¬1).

قال أبو أحمد: عمر بن حبيب حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه.

النسائي، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" (¬2).

مسلم، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل (¬3).

أبو داود، عن حميد الشامي عن سليمان المنبهى لا أعرفهما عن ثوبان في حديث ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخره: "يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" (¬4).

قال يحيى بن معين في حميد الشامي وسليمان المنبهي: لا أعرفهما، وكذا قال أحمد بن حنبل في حميد: لا أعرفه.

قال أبو أحمد: إنما أنكر على حميد هذا الحديث وهو حديثه لا أعلم له غيره (¬5).

وذكر أبو داود عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري عن عائشة قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها خلاخل يصوتن

فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٠٦