تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله (¬1).

أبو داود، عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رحل إلى فضالة بن عبيد، فذكر حديثا فقال: ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال، يعني فضالة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فقال: وما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نحتفي أحيانا. هذا مختصر (¬2).

أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائما (¬3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها يقول: "استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل" (¬4).

وعن ابن عمر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها (¬5).

البخاري، عن أنس: ان نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لها قبالان (¬6).

مسلم، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمش في نعل واحد ولا تحتب في إزر ر واحد. . . ." الحديث (¬7).

أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انقطع

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٩٧