تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: الصواب موقوف.

وعن رفاعة بن هرير قال: أخبرنا أبي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: "نعم فإنه دين مقضي" (¬1).

قال: هذا إسناد ضعيف.

وخرج النسائي عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي، قال: قال فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجزئ الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها". والكسيرة التي لا تنقي" قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (¬2).

وفي طريق آخر: "العجفاء التي لا تنقي" بدل الكسيرة (¬3).

وعن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (¬4).

وفي أخرى: ولا نبواء.

وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جذعاء (¬5).

وذكر أبو عمر في التمهيد عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٢٧